951

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تاسعًا: عن علي وعثمان-﵄ قالا: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوهم عنكم ما استطعتم) (^١).
عاشرًا: عن ابن عمر ﵁ أنه كان يقول: (لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي) (^٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وميمونة وأم سلمة ﵅ يدل على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وحديث ابن عباس وأنس ﵄-يدلان على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته كذلك، وحديث الفضل بن عباس ﵁ يدل على أن مرور الكلب بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته أيضًا، وبقية

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٥٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٩٥. وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٧٤١: (وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفًا).
(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٤٦، ونحوه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٠، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٥١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٩٥. وسنده صحيح. وانظر: فتح الباري ١/ ٧٤١.

2 / 991