938

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وأكثر أهل العلم (^١).
ويستدل لهذا القول بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ.
ثانيًا: حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ في صلاة أبي بكر ﵁ بالناس، وفيه: «فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك …» (^٢).
ثالثًا: عن جابر ﵁ قال: (اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا ..) (^٣).
رابعًا: حديث سهل ابن الحنظلية ﵁ أنهم ساروا مع رسول الله ﷺ يوم حنين، وفيه: فلما أصبحنا خرج رسول الله ﷺ إلى مصلاه، فركع ركعتين ثم

(^١) انظر: نيل الأوطار ٢/ ٣٣٣؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٢٣٥.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٧، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر
الأول أولم يتأخر جازت صلاته، ح (٦٨٤)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٠٩، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ح (٤٢١) (١٠٢).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠١، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح (٤١٣) (٨٤).

2 / 978