937

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على النهي عن الالتفات في الصلاة، وأن النبي ﷺ كان يلتفت في الصلاة قبل نزول الآية التي فيها ذكر الخشوع في الصلاة، وأنه ﷺ بعد نزولها لم يكن يلتفت في الصلاة لا يمنًا ولا شمالًا، فدل ذلك على كراهة الالتفات في الصلاة، ونسخه (^١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة الالتفات في الصلاة لغير حاجة (^٢)، ثم ذهب أكثرهم إلى أنه لا يفسد الصلاة ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة.
وممن قال بهذا: الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦)،

(^١) انظر: الاعتبار ص ٢٠٣، ٢٠٤، رسوخ الأحبار للجعبري ص ٢٨٠؛ نيل الأوطار ٢/ ٣٣٤.
(^٢) انظر: التمهيد ٥/ ٩٨؛ المجموع ٤/ ٢٢؛ فتح الباري ٢/ ٢٩٠؛ البناية ٢/ ٥٢٤؛ الشرح الكبير ٣/ ٥٨٨.
(^٣) انظر: الأصل ١/ ٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٠٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٤١٠؛ البناية ٢/ ٥٢٤؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٣.
(^٤) انظر: التمهيد ٥/ ٩٧، ٩٨؛ الاستذكار ٢/ ٣٠٣؛ مختصر خليل ٢/ ٢٦١؛ مواهب الجليل ٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٦١.
(^٥) انظر: السنن الكبرى ٢/ ٣٩٩؛ الحاوي ٢/ ١٨٧؛ المجموع ٤/ ٢٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٢٠١.
(^٦) انظر: الكافي ١/ ٣٨٧؛ المحرر ١/ ٧٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٥٨٨؛ الفروع ٢/ ٢٧٤؛ الإنصاف ٣/ ٥٨٨؛ زاد المستقنع ص ١٣.

2 / 977