931

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: «أُف أُف» ثم قال: «رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟»
ثانيًا: عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقنّ بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى» (^١).
ثالثًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل وهو قائم، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده».
رابعًا: عن أيمن بن نابل (^٢)، قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي (^٣)، صاحب رسول الله ﷺ: إنا نتأذى بريش الحمام في المسجد الحرام

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٣٨، كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، ح (١٢١٤)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٣٥٩، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، ح (٥٥١) (٥٤).
(^٢) هو: أيمن بن نابل الحبشي، أبو عمران، وقيل أبو عمرو، المكي، مولى آل أبي بكر، روى عن قدامة بن عبد الله، وأبيه نابل، وغيرهما، وروى عنه: وكيع، وابن مهدي، وغيرهما، وممن وثقه: الثوري، وابن معين والحاكم، وقال ابن حجر: صدوق يهم. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٣٥٧؛ التقريب ١/ ١١٥.
(^٣) هو: قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية الكلابي، أبو عبد الله العامري، أسلم قديمًا ولم يهاجر، كان يسكن نجدًا، ولقي النبي ﷺ في حجة الوداع، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه حميد بن كلاب، وأيمن بن نابل. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٣؛ الإصابة ٣/ ١٦٠٩؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٣١٦.

2 / 971