929

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والحنابلة (^١) -إن انتظم حرفين-. وروي ذلك عن ابن عباس-﵄ وبه قال سعيد بن جبير، والثوري (^٢).
القول الثاني: أن النفخ في الصلاة مكروه، ولا يقطع الصلاة.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية (^٣)، .............................................
وقول آخر للإمام مالك (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥)، وروي نحو ذلك عن: ابن مسعود ﵁، وعطاء، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسحاق (^٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث زيد بن ثابت ﵁، وأثر ابن عباس وأبي هريرة ﵄.

(^١) انظر: المغني ٢/ ٤٥١؛ الشرح الكبير ٤/ ٤٢؛ الممتع ١/ ٤٩٠؛ الإنصاف ٤/ ٤٢؛ زاد المستقنع ص ١٤.
(^٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٨٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٧؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١؛ التمهيد ٥/ ٣٥٨.
(^٣) انظر: الأصل ١/ ١٢؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.
(^٤) انظر: التمهيد ٥/ ٣٥٨؛ الاستذكار ٢/ ٤٣٧؛ جامع الأمهات ص ١٠٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٣٠٩؛ مواهب الجليل ٢/ ٣٠٨.
(^٥) انظر: المغني ٢/ ٤٥٢؛ الشرح الكبير ٤/ ٤٣؛ الإنصاف ٤/ ٤٣.
(^٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٧؛ التمهيد ٥/ ٣٥٨؛ المغني ٢/ ٤٥٢؛ المجموع ٤/ ١٨.

2 / 969