923

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يلي:
أولًا: عن ابن عمر-﵄-قال: «كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يُومئُ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته» (^١).
ثانيًا: عن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ أوتر على راحلته» (^٢).
والحديثان صريحان في جواز الوتر على الراحلة في السفر، وقد عمل به بعض الصحابة ﵃ بعد النبي ﷺ، فكان يصلي الوتر على الراحلة، منهم علي ابن أبي طالب وابن عمر ﵄ (^٣).
الراجح
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:
أولًا: أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر، وذلك:
أ-لثبوت ذلك عن النبي ﷺ حيث كان يوتر على الراحلة.

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٧، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، ح (١٠٠٠)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٣٠، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النافلة على الدابة في السفر، ح (٧٠٠) (٣٩).
(^٢) أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل- مختصر قيام الليل- ص ٣٠١.
(^٣) انظر: مختصر قيام الليل ص ٣٠١؛ التمهيد ٤/ ١٩٦؛ المغني ٢/ ٥٩٣؛ المجموع ٣/ ٣٥٨.

2 / 963