905

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وروي ذلك عن: ابن عباس، وابن عمر، وأبي بن كعب-﵃. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وطاوس، وعطاء (^١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه يسجد في المفصل- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: حديث ابن مسعود وابن عباس-﵄ وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنهما يدلان على السجود في النجم.
ثانيًا: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ﵁ قرأ لهم: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم «أن رسول الله ﷺ سجد فيها» (^٢).
ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: «سجد رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾» (^٣).

(^١) انظر: التمهيد ٦/ ٦٩؛ الاستذكار ٢/ ٤٨٩.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢١٣، كتاب سجود القرآن، باب سجدة إذا السماء انشقت، ح (١٠٧٤)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٢/ ٢٣١، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، ح (٥٧٨) (١٠٧).
(^٣) أخرجه ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٣٢، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، ح (٥٧٨) (١٠٩).

2 / 945