904

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في السجدة في المفصل على قولين مشهورين:
القول الأول: أنه يسجد في سور المفصل: النجم، والانشقاق، والعلق.
وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
وروي ذلك عن: أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار، وأبي هريرة، وابن عمر-﵃. وبه قال عمر بن عبد العزيز، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور (^٤).
القول الثاني: أنه لا سجود في المفصل.
وهو المشهور عن الإمام مالك، ومذهب المالكية (^٥)، والقول القديم للإمام الشافعي (^٦).

(^١) انظر: الأصل ١/ ٣١٣؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٤٥١؛ الاختيار ١/ ٧٥.
(^٢) انظر: الأم ١/ ٢٥٢؛ مختصر المزني ص ٢٨؛ الحاوي ٢/ ٢٠١؛ العزيز ٢/ ١٠٣؛ المجموع ٣/ ٣٨٢.
(^٣) انظر: المغني ٢/ ٣٥٢؛ المحرر ١/ ٧٩؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٢٠؛ الممتع ١/ ٥٢٩؛ الإنصاف ٤/ ٢٢٠.
(^٤) انظر: التمهيد ٦/ ٧١؛ الاستذكار ٢/ ٤٨٩؛ المجموع ٣/ ٣٨٤.
(^٥) انظر: الموطأ ١/ ١٨٢؛ التمهيد ٦/ ٦٩؛ الاستذكار ٢/ ٤٨٩؛ بداية المجتهد ١/ ٤٢٥؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٢/ ٣٦١.
(^٦) انظر: الحاوي ٢/ ٢٠٣؛ المجموع ٣/ ٣٨٢.

2 / 944

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء | اصول