885

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا (^١) للشيطان» (^٢).
ثالثًا: عن عبد الرحمن بن عوف (^٣) ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» (^٤).

(^١) الترغيم الإذلال، والرغام: التراب. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٦٩؛ المصباح المنير ص ١٩٢.
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢١٩، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، ح (٥٧١) (٨٨).
(^٣) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، القرشي الزهري، أبو محمد، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما، وتوفي سنة إحدى وثلاثين، وقيل اثنتين وثلاثين. انظر: الإصابة ٢/ ١١٨٢.
(^٤) أخرجه الترمذي في سننه ص ١٠٨، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، ح (٣٩٨)، وابن ماجة في سننه ص ٢١٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، ح (١٢٠٩)، وأحمد في المسند ٣/ ١٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٩. قال الترمذي: (حديث حسن غريب صحيح). وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ١٠٨، وصحيح سنن ابن ماجة ص ٢١٤. وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥: (وهو معلول فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب، وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا).

2 / 925