862

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أ-لأن النهي جاء عن إقعاء كإقعاء الكلب، وإقعاء الكلب هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض. فهذا هو المنهي عنه، وهو غير النوع الذي قيل بسنيته، لذلك لا يكون هذا النهي مشتملًا للنوع الذي قيل بسنيته (^١).
ب- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكنا لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ (^٢).
والله أعلم.

(^١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٧٢؛ المجموع ٣/ ٢٨٩؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤١٠؛ إرواء الغليل ٢/ ٢٢.
(^٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ المجموع ٣/ ٢٨٩؛ التلخيص الحبير ١/ ٢٥٨.

2 / 902