859

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإقعاء الذي هو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين على قولين:
القول الأول: يكره الإقعاء في الصلاة.
وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، وقول أكثر أهل العلم (^٥).
القول الثاني: أنه لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وأنه من السنة.
وهو رواية عن الإمام الشافعي (^٦)، وعن الإمام أحمد (^٧)، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير ﵃، وسالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد (^٨).

(^١) انظر: الأصل ١/ ٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٠٥؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٤.
(^٢) انظر: التمهيد ٣/ ٢١٦؛ الاستذكار ١/ ٥٢٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢٦٩؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٢٦١.
(^٣) انظر: الأم ١/ ٢٢٦؛ معالم السنن ١/ ٤٠١؛ المهذب مع شرحه المجموع ٣/ ٢٨٧؛ التنبيه ص ٤٦؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/ ٥٢٥ مغني المحتاج ١/ ١٥٤.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٢٠٦؛ الكافي ١/ ٣٠٨؛ الفروع ١/ ٢٧٥؛ الإقناع ١/ ١٩٥؛ منتهيى الإرادات ١/ ٦٠.
(^٥) انظر: سنن الترمذي ص ٧٩؛ معالم السنن ١/ ٤٠١؛ المغني ٢/ ٢٠٦.
(^٦) انظر: المجموع ٣/ ٢٨٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٨٩.
(^٧) انظر: المغني ٢/ ٢٠٦؛ الكافي ١/ ٣٠٨؛ الفروع ١/ ٢٧٥.
(^٨) انظر: التمهيد ٣/ ٢١٧؛ المغني ٢/ ٢٠٦؛ المجموع ٣/ ٢٨٨؛ تحفة الأحوذي ٢/ ١٧٣.

2 / 899