850

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن الأفضل وضع اليدين قبل الركبتين إذا سجد-بما يلي:
أولًا: ما سبق في دليل قول من قال بنسخ ما يدل على وضع الركبتين قبل اليدين من حديث أبي هريرة ﵁.
ثانيًا: عن ابن عمر ﵁ أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: «كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك» (^١).

(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣١٩، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٦٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار
١/ ٢٥٤، والدارقطني في سننه ١/ ٣٤٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٤؛ والحازمي في الاعتبار ص ٢١٩. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة كما في بلوغ المرام-مع شرحه سبل السلام-١/ ٣٦١. وقال ابن المنذر في مختصر سنن أبي داود ١/ ٣٩٩: (وحديث ابن عمر هذا أخرجه الدارقطني في سننه بإسناد حسن). وصححه الشيخ الألباني في الإرواء ٢/ ٧٧، وذكر أنه على شرط مسلم.
وذكر البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٤: أن عبد العزيز رفع هذا الحديث، وهو وهم، ثم روى عنه ما يدل على وضع اليدين في السجود لا على تقديمهما على الركبتين. ورد عليه ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٥٩، فقال: (ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع) ثم ذكر الفرق بينهما. كما رد عليه الشيخ الألباني في الإرواء ٢/ ٧٧، حيث قال: (وعبد العزيز ثقة، ولا يجوز توهيمه بمجرد مخالفة أيوب له، فإنه زاد الرفع، وهي زيادة مقبولة منه).

2 / 890