820

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سابعًا: عن أنس ﵁ «أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» (^١).
فهذه الأدلة تدل على أن النبي ﷺ كان يقنت عند النوازل، عندما كان يدعو لأحد أو على أحد، ولم يكن ذلك مقتصرًا على صلاة الفجر، بل قنت فيها وفي غيرها، فكان يقنت لسبب نزل به ثم يتركه عند عدم ذلك السبب النازل به، وحديث طارق بن أشيم ﵁ يدل على أن النبي ﷺ وأصحابه ما كانوا يحافظون على قنوت راتب. أما حديث أنس ﵁ الأخير، وحديث أبي هريرة ﵁ في رواية، فهما تنصان على أن القنوت في

(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣١٤. وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٥٢١: (الحديث الثاني: قال الخطيب في كتاب القنوت له: أخبرني … _فذكره-). وقال ابن عد الهادي في التنقيح ١/ ٥٢١: (هذا إسناد صحيح، والحديث نص في أن القنوت مختص بالنوازل). وكذلك صحح سنده ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٨٥، والدراية ١/ ١١٧.

2 / 860