748

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عن الإمام مالك (^٣)، وعن الإمام أحمد (^٤).
القول الثاني: يجوز الصلاة في كل مكان لا يكون فيه نجاسة.
وهو مذهب المالكية (^٥).
القول الثالث: أنه لا تصح الصلاة في الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها.
وهو مذهب الحنابلة (^٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو كراهة الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة فيه، لكنها تصح إن لم يكن نجسًا - بما يلي:

(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٢؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٠٣؛ الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٧٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩.
(^٢) انظر: التنبيه ص ٣٦؛ الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ١٧ - ١٩؛ روضة الطالبين ص ١٢٥؛ المجموع ٣/ ١١٤ - ١١٨.
(^٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٢٩.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٤٦٨؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٩٧؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧١؛ الإنصاف ٣/ ٢٩٦.
(^٥) انظر: المدونة ١/ ٩٠؛ الإشراف ١/ ٢٨٥؛ التمهيد ١/ ٢٣٤؛ الاستذكار ١/ ١٣٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٢٩.
(^٦) انظر: المغني ٢/ ٢٦٨، ٤٧٠؛ المحرر ١/ ٤٩؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٩٦، ٣٠٥؛ الممتع ١/ ٣٨٣؛ الإنصاف ٣/ ٢٩٦، ٣٠٥.

2 / 785