710

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القول الثالث: أن الإقامة تفرد، مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فإنه يقولها مرتين.
وهو مذهب الشافعية (^١)، والحنابلة (^٢)، وروي عن ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وأنس ﵃ وبه قال أكثر العلماء، ومنهم: الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (^٣).
القول الرابع: أن الشخص مخير بين إفراد الإقامة وتثنيتها.
وهو قول للإمام أحمد (^٤)، ونحوه قول إسحاق بن راهوية، وداود بن علي، وابن جرير الطبري (^٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول -وهو أن الإقامة مثنى مثنى- بما يلي:
أولًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي محذورة ﵁ والأسود بن يزيد، وسويد بن غفلة؛ حيث إن فيها الإقامة مثنى مثنى.

(^١) انظر: الأم ١/ ١٧٣؛ مختصر المزني ص ٢٢؛ العزيز ١/ ٤١١؛ المجموع ٣/ ٧٢.
(^٢) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ٢/ ٤٨٧؛ المغني ٢/ ٥٨؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٦؛ الممتع ١/ ٣٢٢؛ شرح الزركشي ١/ ٢٧٢؛ الإنصاف ٣/ ٦٦.
(^٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٨٦؛ التمهيد ٣/ ٤٤؛ المجموع ٣/ ٧٢.
(^٤) انظر: انظر: المغني ٢/ ٥٧؛ شرح الزركشي ١/ ٢٧٢؛ الإنصاف ٣/ ٦٦.
(^٥) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧؛ المغني ٢/ ٥٧.

2 / 747