706

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن الأسود بن يزيد (^١) «أن بلالًا كان يثني الأذان ويثني الإقامة، وإنه كان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير» (^٢).
ثالثًا: عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالًا «يؤذن مثنى، ويقيم مثنى» (^٣).

(^١) هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمر، مخضرم، ثقة فقيه، روى عن أبي بكر، وعمر، وغيرهما، وروى عنه: ابنه عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، وغيرهما، وتوفي سنة أربع أو خمس وسبعين. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٣١٠؛ التقريب ١/ ١٠٢.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٦٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤، والدارقطني في سننه ١/ ٢٤٢. قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٦٩ - بعد ذكر من خرجه-: (قال ابن الجوزي في التحقيق: والأسود لم يدرك بلالًا، قال صاحب التنقيح: وفيما قاله نظر، وقد روى النسائي للأسود عن بلال حديثًا). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٩٨: (فائدة: ورد في تثنية الإقامة أحاديث)، وذكر منها حديث الأسود بن يزيد، ولم يتكلم فيه بشيء.
(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤. وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٩٩: (وروى الحاكم
والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة: أن بلالًا كان يثني الأذان والإقامة، وادعى الحاكم فيه الانقطاع، ولكن في رواية الطحاوي: سمعت بلالًا، ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة.).

2 / 743