689

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أ- أما جواز عصر يومه فلحديث أبي هريرة ﵁، وفيه: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (^١).
ب- أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس ﵁ (^٢).
ج- أما عدم جواز صلاة غير ما ذكر عند غروب الشمس، فلأحاديث النهي، ومنها:
١ - عن عقبة بن عامر ﵁ يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» (^٣).
٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (^٤).
فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصلاة عند غروب الشمس (^٥).

(^١) سبق تخريجه في ص ٤٥٩.
(^٢) انظر: الإشراف ١/ ٢٨٧.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٤٦٠.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع، ح (٥٨٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣٢، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٨) (٢٩٠).
(^٥) انظر: الاستذكار ١/ ١٤٦ - ١٤٧؛ الهداية ١/ ٢٣١؛ الاختيار ١/ ٤١.

2 / 726