688

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الشمس بالغروب، وجواز قضاء الفوائت، وصلاة الجنازة فيه، وعدم جواز الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: أما كراهة الصلاة بعد العصر فللأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد العصر، كحديث ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي بصرة الغفاري ﵃، وغيرهم، وقد سبق جملة من هذه الأحاديث في المسألتين السابقتين، وفي دليل من قال بنسخ جواز الصلاة بعد العصر. وقد جاء فيها النهي عن الصلاة بعد العصر، فدل ذلك على كراهة الصلاة بعد العصر (^١).
ثانيًا: أما جواز قضاء الفوائت وفعل صلاة الجنازة بعد العصر قبل بدأ الشمس في الغروب فلما يلي:
أ- حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (^٢).
ب- الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز صلاة الجنازة بعد العصر قبل أن تميل الشمس للغروب (^٣).
ثالثًا: أما عدم جواز الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه أو قضاء الفوائت، فلما يلي:

(^١) انظر: الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٢٣٦؛ الإشراف ١/ ٢٨٦.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٤٦٥.
(^٣) انظر: المغني ٢/ ٥١٨.

2 / 725