680

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ﷺ يدعهما سرًا ولا علانيةً: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر» (^١).
وفي رواية عنها-﵂ قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي ﷺ يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب
ما يُخفف عنهم» (^٢).
ثانيًا: عن أم سلمة ﵂ قالت: سمعت النبي ﷺ ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل عليّ وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: «يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» (^٣).
ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢١، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، ح (٥٩٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٠، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٣٥) (٣٠٠).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢١، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، ح (٥٩٠).
(^٣) سبق تخريجه في ص ٤٧٠.

2 / 717