670

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو قول المالكية (^١)، وروي ذلك عن الحسن، وطاووس، والأوزاعي (^٢).
القول الثالث: لا تجوز الصلاة عند نصف النهار، إلا يوم الجمعة فتجوز الصلاة فيه في ذلك الوقت مطلقًا، وما له سبب كقضاء الفائتة ونحوها فتجوز وسط النهار كذلك.
وهو قول الشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤).
القول الرابع: يجوز أن يصلي وسط النهار قضاء الفوائت، وركعتي الطواف وإعادة الجماعة، ولا يجوز غير ذلك.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (^٥).

(^١) انظر: التمهيد ١/ ٢٨٧؛ الاستذكار ١/ ١٤٥؛ بداية المجتهد ١/ ١٩٩؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٥٨.
(^٢) انظر: التمهيد ١/ ٢٨٨؛ الاستذكار ١/ ١٤٦؛ المغني ٢/ ٥٣٦.
(^٣) انظر: الأم ١/ ٢٦٨، ٣٣٨؛ مختصر المزني ص ٣٣؛ الحاوي ٢/ ٢٧٤؛ العزيز ١/ ٣٩٦، ٣٩٧؛ المجموع ٤/ ٥٧.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٥٣٣؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٥٩؛ الإنصاف ٤/ ٢٥٧.
(^٥) انظر: المغني ٢/ ٥٣٣؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٩؛ الممتع ١/ ٥٣٦ - ٥٣٩؛ الإنصاف ٤/ ٢٥٣، ٢٥٦؛ زاد
المستقنع ص ١٦؛ منتهى الإرادات ١/ ٧٤.

2 / 707