659

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مرضِيُّون وأرضاهم عندي عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» (^١).
ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» (^٢).
رابعًا: عن ابن عمر-﵄-قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» (^٣).
خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ح (٥٨١)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٦) (٢٨٦).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ح (٥٨٨)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٥) (٢٨٥).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ح (٥٨٣)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣٢، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٩) (٢٩١).
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ح (٥٨٦)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٧) (٢٨٨).

2 / 696