654

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

قتادة ﵁ بعد تلك الأحاديث؛ لأن ممن روى ثلث الليل أبو موسى الأشعري ﵁ وهو قدم المدينة سنة سبع من الهجرة، أما الأحاديث التي فيها أنه ﷺ أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل أو إلى نصف الليل فكل ذلك كانت بالمدينة، لذلك ليس هناك ما يدل على تأخر حديث أبي قتادة ﵁ على تلك الأحاديث.
ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وحديث أبي قتادة ﵁، وذلك بحمل هذه الأحاديث على بيان وقت الأفضل والاختيار، وحمل حديث أبي قتادة ﵁ على بيان آخر الوقت، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (^١)، ولذلك لا يبقى أي احتمال للقول بالنسخ.
والله أعلم.

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٦ - ١٥٨؛ التمهيد ١/ ١٢٩؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المغني ٢/ ٢٧، ٢٨.

2 / 691