631

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» (^١).
ثالثًا: عن أبي برزة ﵁: «كان النبي ﷺ يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب (^٢) ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل) (^٣).
رابعًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (^٤).
خامسًا: عن جابر بن سمرة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت (^٥) الشمس» (^٦).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٣، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، ح (٥٤٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٦٣، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، ح (٦٢٠) (١٩١).
(^٢) هذا قول أبي المنهال الراوي عن أبي برزة ﵁.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٤٣٣.
(^٤) سبق تخريجه في ص ٤٢٨.
(^٥) دحضت الشمس: أي زالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب، كأنها دحضت أي: زلقت. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٥٥٦.
(^٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٦٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، ح (٦١٨) (١٨٨).

2 / 668