626

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» (^١).
ثالثًا: عن أبي ذر الغفاري ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن
للظهر، فقال النبي ﷺ: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي ﷺ: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» (^٢).
رابعًا: عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» (^٣).
خامسًا: عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ صلاة الظهر بالهاجرة (^٤)، فقال لنا: «أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٢، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ح (٥٣٦)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٦٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ح (٦١٥) (١٨٠).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٢، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في السفر، ح (٥٣٩)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٦١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ح (٦١٦) (١٨٤).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٢، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ح (٥٣٨).
(^٤) الهاجرة والهجير: اشتداد الحر نصف النهار. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٩٤.

2 / 663