608

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القول الثاني: أن الصلاة تجب على الصبي إذا بلغ عشرًا، ويضرب عليها إذا تركها عقابًا.
وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة (^١).
ويستدل للقول الأول بما يلي:
أولًا: أما عدم وجوب الصلاة عليه فلحديثي علي وعائشة ﵄ وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.
ثانيًا: أما أنه يضرب عليها إذا بلغ عشرًا للتدريب والتمرين عليها؛ فلما سبق من حديثي سبرة، وعبد لله بن عمرو-﵃. فإنهما يدلان على ضرب الصبي على الصلاة
إذا بلغ عشرًا، لكنه للتدريب والتمرين؛ لا للوجوب للأحاديث التي تدل على عدم تكليفه (^٢).
ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرًا، وضربه عليها-بما سبق ذكره من حديث سبرة، وعبد الله بن عمرو-﵄.
ووجه الاستدلال منهما هو: لأن الصبي إذا بلغ عشرًا

(^١) انظر: المغني ٢/ ٣٥١؛ الشرح الكبير ٣/ ١٩؛ الممتع ١/ ٣١٠؛ شرح الزركشي ١/ ٣٤٧؛ الإنصاف ٣/ ٢٠.
(^٢) انظر: شرح مشكل الآثار ٣/ ٣١٠؛ المغني ٢/ ٣٥٠.

2 / 645