595

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ذكره (^١).
ثانيًا: عن زينب بنت أبي سلمة-﵂ أن امرأة كانت تهراق الدم -وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف- أن رسول الله ﷺ «أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي» (^٢).
وفي الحديثين الأمر بالغسل لكل صلاة، فدل ذلك على وجوبه (^٣).
واعترض عليه: بأن حمله على الندب أولى؛ جمعًا بين هذه الأحاديث والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء فقط لكل صلاة (^٤).
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع-وهو أنه يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال- بما يلي:
أولًا: حديث عائشة ﵂-الذي فيه الأمر بثلاثة أغسال، وقد سبق ذكره (^٥).

(^١) سبق تخريجه في ص ٤٠٨.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ح (٢٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥١٧، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٤٣٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥١.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٩٨؛ التمهيد ٢/ ٤٣٦.
(^٤) انظر: فتح الباري ١/ ٥٣٥.
(^٥) سبق تخريجه في ص ٤٠٨.

1 / 624