591

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وبه قال: عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والليث، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب (^١).
القول الثاني: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث.
وهو قول المالكية (^٢)، وقول عكرمة، وربيعة (^٣).
القول الثالث: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة.
وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير ﵃، وعطاء بن أبي رباح (^٤).
القول الرابع: يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال: فتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتغتسل للصبح غسلًا.
روي ذلك عن: علي، وابن عباس ﵄، وإبراهيم النخعي، وعطاء،
وسعيد بن المسيب، وعكرمة (^٥).

(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٦، ٣٨٩؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.
(^٢) انظر: التمهيد ٢/ ٤٤٣؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٢١؛ جامع الأمهات ص ٧٦.
(^٣) انظر: سنن أبي داود ص ٥٤؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦.
(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٧؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.
(^٥) انظر: سنن الدارمي ١/ ٢٢٥؛ الاستذكار ١/ ٣٨٨.

1 / 620