560

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أهله، فعجل ولم ينزل، فأقحط فلا يغتسل» (^١).
سادسًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «مرّ النبي ﷺ برجل من الأنصار، فدعاه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: أجل يا نبي الله، قال: إذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل» (^٢).
سابعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: أرسل رسول الله ﷺ إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه، فقال: «ما حبسك؟» قال: كنت على المرأة فقمت فاغتسلت، قال: «وما عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» فكانت الأنصار تفعل ذلك (^٣).
وهذه الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الغسل إذا جامع ولم ينزل (^٤).

(^١) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١١٣. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٠: (وفي البزار عنه: إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل. ورجال البزار رجال الصحيح).
(^٢) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١١٤. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٠: (رواه البزار ورجاله ثقات إلا أبا إسرائيل الملائي، فإنه ضعيف؛ لسوء حفظه، وقد وثقه بعضهم).
(^٣) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١١٩. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٠: (رواه أبو يعلى والبزار، وفيه أبو سعد البقال وهو ضبعيف).
(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٥٥؛ التمهيد ٢/ ٢٩٨ - ٣٠١؛ الاعتبار ص ١١٧ - ١٢٠؛ المجموع ٢/ ١٠٨.

1 / 589