542

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض، ثم تمسح إحداهما على الأخرى، ثم تمسح بهما وجهك» (^١).
وبلفظ: «أن تضرب بكفيك على الأرض، ثم تمسحهما بهما وجهك وكفيك» (^٢). وغير ذلك من الألفاظ.
ولما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت، وجب الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب، وهو يدل على المسح إلى المرفقين؛ قياسًا على الوضوء (^٣).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث -وهو أن مسح اليدين يكون إلى المنكبين- بما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾. (^٤).
واللغة تقتضي أن اليدين من المناكب (^٥).
ثانيًا: حديث عمار ﵁ الدال على مسح اليدين في التيمم إلى المنكبين،

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٨٠.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٨٠.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٢٥؛ الاستذكار ١/ ٣٥٥؛ التمهيد ٢/ ٣٥٩.
(^٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(^٥) انظر: التمهيد ٢/ ٣٥٥؛ الاستذكار ١/ ٣٥٦.

1 / 571