541

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وجهه» (^١).
وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» (^٢).
وبلفظ: «فقال: يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين، ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة» (^٣).
وبلفظ: (إنما كان يكفيك وضرب النبي ﷺ بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها
وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين» (^٤).
وبلفظ: «إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه» (^٥).
وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه» (^٦).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٥، ح (٣٤٧).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧. ح (٣٢٢).
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧، ح (٣٢٣).
(^٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧، ح (٣٢٥).
(^٥) أخرجه النسائي في سننه ص ٥٧، كتاب الطهارة، باب نوع آخر من التيمم، ح (٣١٦).
(^٦) أخرجه النسائي في سننه ص ٥٨، ح (٣٢٠).

1 / 570