538

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سابعًا: عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» (^١).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على مسح اليدين إلى المرفقين (^٢).
واعترض عليه: بأن ما استدل به من الأحاديث فإما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فلا يعارض به الحديث الصحيح (^٣).
دليل القول الثاني

(^١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٨: (رواه البزار، وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٥١: (رواه البزار-فذكره ثم قال: - قال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه، والحريش رجل من أهل البصرة أخو الزبير بن الخريت إنتهى، ورواه ابن عدي في الكامل وأسند عن البخاري أنه قال: حريش بن الخريت فيه نظر. قال: وأنا لا أعرف حاله فإني لم اعتبر حديثه انتهي كلامه). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٥٣: (تفرد به الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عنها، قال أبو حاتم: حديث منكر، والحريش شيخ لا يحتج بحديثه).
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١٣؛ التمهيد ٢/ ٣٥٩؛ المجموع ٢/ ١٦٩.
(^٣) انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٧.

1 / 567