529

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (^١).
وفي رواية: قال عمار ﵁ لعمر ﵁: تمعكت فأتيت النبي ﷺ فقال: «يكفيك الوجه والكفان» (^٢).
وفي رواية أخرى: فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» (^٣).
وفي رواية ثالثة: قال: سألت النبي ﷺ عن التيمم؟ «فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين» (^٤).
ثالثًا: عن عمار ﵁ قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء، (فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربنا أخرى لليدين

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٣، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟، ح (٣٣٨)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٨، كتاب الحيض، باب التيمم، ح (٣٦٨) (١١١).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٣، كتاب التيمم، باب التيمم للوجه والكفين، ح (٣٤١).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٩، كتاب الحيض، باب التيمم، ح (٣٦٨) (١١٢).
(^٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٨، كتاب الطهارة، باب التيمم، ح (٣٢٧)، والترمذي في سننه ص ٤٦، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم، ح (١٤٤)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٢٥٤، والدارمي في سننه ١/ ٢٠٨، والطحاوفي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٢، والدارقطني في سننه ١/ ١٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٢٣. وقال الدارمي: (صح إسناده) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٧.

1 / 558