481

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

معطوفة على الأيدي، أي اغسلوا أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وهو ظاهر في الغسل (^١).
وقد قرأها بالنصب: علي ابن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، ﵃ وروي ذلك عن جماعة غيرهم (^٢).
وقد فسره رسول الله ﷺ وبين المراد منه بفعله وقوله؛ حيث تواترت الأخبار عنه ﷺ في صفة وضوئه أنه كان يغسل رجليه (^٣)، وقال في فضل الوضوء: «… ثم يغسل قدميه كما أمره الله …» (^٤).
والرسول ﷺ هو المبين لأمر الله، فثبت من فعله، وقوله في هذا الحديث:

(^١) انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٧؛ الكافي لابن قدامة ١/ ٦٧؛ المجموع ١/ ٢٣٢.
(^٢) انظر: جامع البيان ١٠/ ٥٢ - ٥٦؛ الأوسط ١/ ٤١٠ - ٤١١؛ شرح معاني الآثار ١/ ٣٩ - ٤٠؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٣٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١١٥؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٧٧؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ٢٤؛ فتح القدير للشوكاني ٢/ ٢٤.
(^٣) سيأتي بعض الأحاديث الدالة على أنه ﷺ كان يغسل قدميه في الوضوء في أدلة هذا القول، وهي متواترة، وقد صرح بذلك غير واحد من أهل العلم. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٩١؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٦؛ فتح الباري ١/ ٣٣٥.
(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٢٣٩، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٥، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٣١، وقال في ١/ ١١٧: (وقد روينا في الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة)
فذكره. ورجال أحمد رجال مسلم.

1 / 509