452

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

نقض الوضوء من مس الذكر (^١).
وأما ورود ذلك بلفظ (فقد وجب عليه الوضوء) فلعله من تعبير بعض الرواة؛ حيث إن الأكثر رروه بلفظ: (فليتوضأ) فلعل بعض الرواة فهم منه أنه للوجوب فعبر بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوء) (^٢).
ثانيًا: بأنه يمكن أن يكون المراد بالوضوء في هذه الأحاديث غسل اليد؛ فإنه يسمى كذلك وضوءا، وبذلك يجمع بين الأحاديث (^٣).
وأجيب عنه بما يلي:
١ - بأن الوضوء إذا ورد في الشريعة مطلقًا، فإنما يراد به الوضوء الشرعي، لا غسل اليد (^٤).
٢ - أنه يرده ورود الحديث بلفظ: (من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة) (^٥).

(^١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤١؛ الشرح الممتع ١/ ٢٣٣؛ مجموع الفتاوى لابن العثيمين ١١/ ٢٠٣.
(^٢) راجع تخريج حديث أبي هريرة ﵁ فقد رواه أحمد، وابن شاهين في رواية، وابن عبد البر، بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوء) أما الباقون فرووه بلفظ: (فليتوضأ).
(^٣) انظر: المحلى ١/ ٢٢٣؛ المبسوط ١/ ٧٢؛ بدائع الصنائع ١/ ١٣٣؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٠.
(^٤) انظر: المحلى ١/ ٢٢٣.
(^٥) أخرجه من طريق بسرة: ابن حبان في صحيحه ص ٤٠٢، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٦، وابن حزم في المحلى ١/ ٢٢٤. وأخرجه من طريق ابن عمر وأبي هريرة، الدارقطني في سننه ١/ ١٤٧.

1 / 475