449

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء- بما يلي:
أولًا: عن طلق ﵁ قال: قدمنا على نبي الله ﷺ فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال: «هل هو إلا مُضغَة منه» أو قال: «بَضعَة منه» (^١).
ثانيًا: عن أبي أمامة ﵁ قال: سُئل رسولُ الله ﷺ عن مس الذكر؟ فقال: «إنما هو حذية (^٢) منك» (^٣).

(^١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(^٢) الحذية: القطعة، قيل: هي بالكسر ما قطع من اللحم طولا. انظر: النهاية ١/ ٣٥٠؛ مجمع بحار الأنوار ١/ ٤٦٤.
(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٩٩، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، ح (٤٨٤)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ١١٧، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٥٢، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٩٦.
وفي سنده جعفر بن الزبير، قال شعبة: كان يكذب. وقال البخاري، والنسائي، والدارقطني: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البوصيري: اتفقوا على ترك حديثه واتهموه. انظر: التحقيق ١/ ١٥٨؛ ميزان الاعتدال ١/ ٤٠٦؛ نصب الراية ١/ ٦٩؛ زوائد ابن ماجة ص ١٠١.
وهذا الحديث قال عنه ابن الجوزي والزيلعي: ضعيف. وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدًا. انظر: التحقيق ١/ ١٥٧؛ نصب الراية ١/ ٦٩؛ ضعيف سنن ابن ماجة ص ٩٩.

1 / 472