439

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عنه، وكنا بأرض مُحِمَّة، قال: «فاشربوا ما طاب لكم» (^١).
٣ - عن طلق ﵁ قال: كنا جلوسًا عند نبي الله ﷺ فجاء صحار عبد القيس (^٢) فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه من ثمارنا؟ قال: فأعرض عنه النبي ﷺ حتى سأله ثلاث مرات، ثم قام بنا النبي ﷺ فصلى، فلما قضى الصلاة قال: «من السائل عن المسكر؟ يا أيها السائل عن المسكر لا تشربه ولا تسقه أحدًا من المسلمين، فوالذي نفس محمد بيده ما شربه قط رجل ابتغاء لذة سكره يسقيه الله خمرًا يوم القيامة» (^٣).

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٨٢، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٤٠٣. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٦٨: (رواه الطبراني وفيه عجيبة بن عبد الحميد، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، وبقية رجاله ثقات). وكلام الذهبي هذا ذكره في الميزان ٣/ ٦١، وفي المغني في الضعفاء ٢/ ٥٣. لكن قال يحيى بن معين فيه: (ثقة). كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٤٢. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات لابن حبان ٧/ ٣٠٧.
(^٢) هو: صحار بن العباس، - ويقال: ابن عياش- بن شراحيل بن منقذ بن حارثة، ابن عبد القيس العبدي الديلي، أبو عبد الرحمن، صحابي، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: ابناه: عبد الرحمن، وجعفر، وغيرهما، وسكن البصرة ومات بها. انظر: أسد الغابة ٢/ ٣٩١؛ تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٦٣؛ الإصابة ٢/ ٨٨٧.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٦٦، والطبراني في الكبير ٨/ ٤٠٤، وقال ابن حجر في الإصابة ٢/ ٨٨٩: (أخرج أحمد في كتاب الأشربة الذي وقع لنا من طريق أبي القاسم البغوي عنه قال: حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم بن عمرو السحيمي حدثنا سراج بن عقبة عن عمته خلدة بنت طلق قالت: حدثني أبي طلق أنه كان عند رسول الله جالسًا فجاء صحار عبد القيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا …) الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٧٣: (رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات).

1 / 462