438

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا- أنه قد روي عن طلق ﵁ أحاديث تدل على أنه كان في المدينة في غير العام الأول من الهجرة، ومن ذلك:
١ - عن طلق بن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن أغمي عليكم فأتموا العدة» (^١).
وصوم رمضان فرض في السنة الثانية إجماعًا (^٢).
٢ - عن طلق بن علي ﵁ قال: جلسنا عند النبي ﷺ فجاء وفد عبد القيس فقال: «ما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم وظهرت عروقكم؟» قال: قالوا: أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقًا فنهيته

(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٦/ ٢١٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٨، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥٠.
وفي سنده محمد بن جابر السحيمي، ضعفه ابن معين، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجلي. وقال البخاري: ليس بالقوي. وقال هو وكذلك الإمام أحمد: له مناكير. وقال الذهلي: لا بأس به. وقال عمرو بن علي: صدوق كثير الوهم متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ساء حفظه في الآخرة وذهبت كتبه. وقال ابن حجر: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه، وخلط كثيرًا، وعمي فصار يلقن، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٤٩٦؛ المغني في الضعفاء ٢/ ٢٧٤؛ تهذيب التهذيب ٩/ ٧٥؛ التقريب ٢/ ٦١.
لكن الحديث له شاهد صحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة ﵃. انظر: صحيح البخاري ص ٣٧٦، ٣٧٧، ح (١٩٠٦) و(١٩٠٩).
(^٢) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٤٢؛ المجموع ٦/ ١٦٣؛ فتح الباري ٤/ ٢٩٠؛ الإنصاف ٧/ ٣٢٣؛ الدر المختار ٣/ ٢٩٦.

1 / 461