436

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ولذلك روي عن أبي هريرة ﵁ أنه شارك في بناء المسجد النبوي، فعن أبي هريرة ﵁ أنهم كانوا يحملون اللبن إلى بناء المسجد ورسول الله ﷺ معهم، قال: فاستقبلت رسول الله ﷺ وهو عارض لبنة على بطنه، فظننت أنها قد شقت عليه، فقلت: ناولنيها يا رسول الله، فقال: (خذ غيرها يا أبا هريرة، فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة) (^١).
كما روي أن عبد الله بن عمرو، وأبوه (^٢) ﵄ شاركا في بناء المسجد.
فعن عبد الله بن عمرو ﵁ أنه قال لأبيه: وقد قتلنا هذا الرجل، وقد قال

(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٤/ ٥١٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٢: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح).
وفي سنده المطلب بن عبد الله بن حنطب راويه عن أبي هريرة ﵁ قال البخاري في التاريخ الصغير ص ١٧: (لا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة) ويدل كلام ابن أبي حاتم أن روايته عن أبي هريرة مرسلة. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٨٣.
وقال السمهودي في وفاء الوفاء ١/ ٣٣٨، بعد ذكر هذا الحديث: (قلت: وهذا في البناء الثاني؛ لأن أبا هريرة لم يحضر البناء الأول؛ لأن قدومه عام فتح خيبر).
(^٢) هو: عمرو بن العاص بن الوائل، القرشي السهمي، أبو عبد الله، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: ابنه عبد الله، وعروة بن الزبير، وغيرهما، وولاه النبي ﷺ على جيش ذات السلاسل، وولي إمرة مصر لمعاوية، وتوفي سنة ثلاث وأربعين، -وقيل غير ذلك-. انظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٤٧؛ شذرات الذهب ١/ ٥٣.

1 / 459