273

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني بما سبق في أدلة القول بالنسخ
ووجه الاستدلال منها: هو أنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها (^١).
دليل القول الثالث:
ويستدل للقول الثالث- وهو أن سؤر الهر نجس ويغسل الإناء منه سبعًا كما يغسل من الكلب- بما يلي:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب» (^٢).
٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء، قال:

(^١) انظر: الأم ١/ ٤٤؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٧؛ العزيز ١/ ٣٥؛ المغني ١/ ٧٠؛ الممتع ١/ ٢٧٧.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٦٨، وقال: (لا يثبت هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه) ثم ساقه من طريق المحاملي موقوفًا على أبي هريرة.
وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٦: (وروي عن روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعًا وليس بشيء).

1 / 283