272

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية عنه ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «وبما أفضلت السباع» (^١).

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٦٢، والبيهقي في معرفة السنن ٢/ ٦٦. وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد بن حنبل والعجلي، وقال يحيى بن معين: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية ويكتب حديثه مع ضعفه. وقال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث. وكذلك قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني وابن حجر: ضعيف. وقال الدارقطني مرة: متروك. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٦٢؛ التنقيح ١/ ٥٠؛ ميزان الاعتدال ١/ ١٩؛ التهذيب ١/ ٩٥؛ التقريب ١/ ٥٢.
كما أن في سنده الحصين والد داود بن الحصين، وقد سبق الكلام عليه في الرواية السابقة.

1 / 282