193

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث وهو أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، بما يلي:
أولًا: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (^١).
وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» (^٢).
وفي رواية أخرى عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (^٣).
ثانيًا: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (^٤).
ثالثًا: عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو لا أن الكلاب أمة

(^١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٧٦، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح (٢٧٩) (٨٩).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٧٧، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح (٢٧٩) (٩١).
(^٤) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٨٢، كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، ح (٣٦٦). وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٨٩.

1 / 202