من أحيل على مليء فليحتل١، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه٢.
١ للحديث الذي أخرج البخاري "٤/ ٤٦٤ رقم ٢٢٨٧" ومسلم "٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤". عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع".
المطل: منع قضاء ما استحق أداؤه. وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع: أي إذا أحيل بالدين الذي له على ملئ فليحتل.
٢ لكون الذين باقيًا بذمه المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيًا كما كان قبل الحوالة.
1 / 184
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار