= رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك، فقال: "يا كعب"، فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: "قم فاقضه".
سجف حجرته: أي سترها، والشاهد في الحديث: وقوع التنازع بين الرجلين فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار، وقد جوزه الشارع، وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضًا صلح عن إنكار؛ لأن منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دينه ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل.
١ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ١١ رقم ١٣٨٧" وقال: حديث حسن غريب وابن ماجه "٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦" وغيرهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعة خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل" وهو حديث حسن.
حقة: هي من الإبل ما دخلت الرابعة. جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة. الخلفة: هي الحامل من النوق.
1 / 183
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار