438

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایڈیٹر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1444 ہجری

پبلشر کا مقام

الشارقة

امْرَأَتُهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌّ فَهِي أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجْ وتُخْرِجُه مِنَ المِصْرِ(١).

٤٩٤ - أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ قَيسٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابنَ أَبِي لَيْلَى قَضَى لامْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوجُهَا بِالكُوفَةِ أَنْ تَخْرُجَ بِالوَلَدِ وَهُمْ صِغَارٌ إِلَى البَصْرَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا بِالبَصْرَةِ(٢).

٤٩٥ - أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلَ ذَلِكَ(٣).

وإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلاقًا بَائِنًا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِالوَلَدِ مِنْ ذَلِكَ المِصْرِ وَكَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ المِصْرِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ والأَبُّ أَوْلَى بِالوَلَدِ إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ ذَلِكَ المِصْرِ، فَإِنْ كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي غَيرِ ذَلِكَ المِصْرِ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى المِصْرِ الذِي كَانَتْ فِيهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهِي أَحَقُّ بِهِم مَا كَانُوا إِلَيْهَا مُحْتَاجِينَ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا فِي غَيرِ مِصْرِهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِالوَلَدِ إِلَى مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ النِّكَاحِ فِي رُسْتَاقٍ لَهُ قُرَى مُتَفَرِّقَةٍ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فَلَهَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ بَعْضٍ مَا لَمْ تَقْتَطِعْهُ عَنْ أَبِهِ إِذَا أَرَادَ النَّظَرَ إِلَيهِ مِنْ يَومِهِ.

وإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ مِصْرِ جَامِعٍ إِلَى قَرْيَةٍ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلُ النِّكَاحِ كَانَ فِي تِلْكَّ القَرْيَةِ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي غَيرِ مِصْرِهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِالوَلَدِ إِلَى مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِمْ

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١١٩].

(٢) قال الطحاوي في (مختصر اختلاف العلماء) [٤٦٠/٢]: وقال ابن أبي ليلى إِذا تزَوجهَا بِالْبَصْرَةِ ثمَّ أخرجهَا فَلهَا أَن ترد أَوْلادَهَا إِلَى الْبَصْرَة.

(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

434

Adab al-Qadi | اصول