439

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایڈیٹر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1444 ہجری

پبلشر کا مقام

الشارقة

إِلَى المِصْرِ الذِي وَقَعَتْ فِيهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَذَلِكَ لَهَا.

فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتِ المَرْأَةُ: تَزَوَّجَنِي بِالبَصْرَةِ فَأُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ بِابْنِي إِلَى مَا هُنَاكَ وَهِي بِالكُوفَةِ. وَقَالَ الزَّوجُ: بَلْ تَزَوَّجْتُكِ بِالكُوفَةِ. فَالقَولُ قَولُ الزَّوجِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِالوَلَدِ إِلَى البَصرَةِ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ عُقْدَةَ النَّكَاحِ كَانَتْ هُنَاكَ.

قَالَ: وَإِنْ كَانَتِ الأُمُّ قَدْ مَاتَتْ فَصَارَ الوَلَدُ إِلَى جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ أَوْ بَعْضٍ مَنْ يَجِبُ لَهَا أَخْذُهُ مِنَ النِّسَاءِ فَأَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ الوَلَدَ مِنَ المِصْرِ الذِي فِيهِ الأَبُّ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ والمِصْرُ الذِي تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيهِ هُوَ المِصْرُ الذِي كَانَتْ وَقَعَتْ(١) فِيهِ عَقْدَةُ نِكَاحِ أُمِّ الصَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ إِنَّمَا هَذَا الحَقُّ لِلْأُمِّ خَاصَّةً، فَإِذَا ذَهَبَتِ الأُمُّ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤلاءِ الخُرُوجِ بِالصَّبِيِّ مِنَ المِصْرِ الذِي فِيهِ الأَبُّ.

قَالَ: وَلَيْسَ لِأُمِّ الوَلَدِ إِذَا أَعْتَقَهَا مَولاهَا أَنْ تَخْرُجَ بِالوَلَدِ مِنَ المِصْرِ الذِي فِيهِ أَبُوهُ إِلَى غَيرِهِ.

٩٥- بَابُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ إِذَا بَلَغَا وَتَخْيِيرِهِمَا

٤٩٦- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنةَ حَمْزَةَ كَّانَ [ق/١٠٥أ] تَكَلَّمَ فِيهَا جَعْفَرٌ وعَلِيٍّ وَزَيدُ بنُ حَارِثَةَ فَاخْتَارَتْ خَالَتَهَا فَجَعَلَهَا عِنْدَهَا(٢).

٤٩٧- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي

(١) [ق/ ٨٧ ب] من (خ).

(٢) أخرجه البخاري في (الجامع الصحيح) [٢٦٩٩] من حديث البراء بن عازب، وأخرجه أبو داود في (سننه) [٢٢٧٨] من حديث علي. مطولًا.

435