670

Acts of the Messenger ﷺ and Their Indications for Sharia Rulings

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

السادسة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

بالمرة الواحدة. فإن تُرك الفعل بعد ذلك لم يكن معارضًا للقول. ولم يذكر هذا الشرط جمهور الأصوليين الذي ذكروا المسألة.
ونحن نرى أن كلام السبكي هذا يصلح إن كان القول أمرًا، على القول بأن الأمر المطلق لا يدل على التكرار، أما إن كان نهيًا، فالنهي يقتضي دوام الترك، فيصدق على كل الزمان، فلا يشترط للتعارض حينئذٍ دليل خاص يدل على تكرر مدلوله.
أما الأمر، فالدليل الدالّ على تكرر مقتضاه، قد يكون بتعليقه على متكرّر من شرط أو صفة، كقوله ﷺ: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمس من شعره بشره شيئًا" (١). يعني بالعشر عشر ذي الحجة.
وقد يكون غير ذلك مما يُدَل عليه بالقول.

(١) رواه مسلم في كتاب الأضاحي رقم ١٩٧٧ من صحيحه.

2 / 196