637

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

والطبراني في الأوسط (^١) والكبير (^٢) من طرق عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي ﷺ فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا أرسل لي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى، فأبوا علي. قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت: فقال رسول الله ﷺ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» واللفظ للنسائي. وصححه الألباني (^٣).
٣ - الحامل المطلقة طلاقًا بائنًا تجب لها النفقة، يقول ابن عبد البر: «إن كانت المبتوتة حاملًا فالنفقة لها بإجماع العلماء» (^٤) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (^٥).
يقول الرازي: «وهذا بيان حكم المطلقة البائنة لأن الرجعية تستحق النفقة وإن لم تكن حاملًا، وإن كانت مطلقة ثلاثًا أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا» (^٦) فالنفقة لها لأجل الحمل.
• وأمّا المطلقة المبتوتة غير الحامل وكذا المختلعة؛ لأن جمهور الفقهاء يعدون الخلع طلاقًا بائنًا (^٧)، فإنه لا نفقة لها ولا سكنى على الراجح من أقوال أهل العلم،

(^١) (٧/ ١٤٤) ٧١٠٩.
(^٢) (٢٤/ ٣٧٨) ٩٣٥.
(^٣) صحيح سنن النسائي (٣٤٠٣).
(^٤) الاستذكار (١٨/ ٦٩).
(^٥) الطلاق: (٦).
(^٦) التفسير الكبير (٣٠/ ٣٣).
(^٧) ينظر: المغني (٧/ ٢٤٩)، فتح الباري (٩/ ٤٠٠)، زاد المعاد (٥/ ١٩٨).

1 / 669