555

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

المجتبى (^١)، وابن حبان في صحيحه (^٢)، والطبراني في الكبير (^٣)، والحاكم في المستدرك (^٤)، والبيهقي في الكبرى (^٥) من طرق عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق؟ فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ﷺ قضى في بَروع بنت وَاشِق بمثل ذلك. واللفظ لأبي داود.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
وصححه الألباني في الإرواء (^٦).
قال ابن قدامة: وجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم، وقد دل على هذا قول الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (^٧) ثم استدل بحديث ابن مسعود (^٨).

(^١) (٦/ ١٢٢) ٣٣٥٦.
(^٢) (٩/ ٤٠٨) ٤٠٩٨.
(^٣) (٢٠/ ٢٣١) ٥٤٢.
(^٤) (٢/ ١٩٧) ٢٧٣٨.
(^٥) (٧/ ٢٤٥).
(^٦) (٦/ ٣٥٧) ١٩٣٩.
(^٧) البقرة: (٢٣٦).
(^٨) المغني (٧/ ١٨٣) وانظر: نيل الأوطار (٦/ ٣١٨)، سبل السلام (٣/ ١٥٠).

1 / 585