554

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

وقد سنه الشرع تحاشيًّا لوقوع الخلاف والنزاع بين أطراف العقد بسبب الصداق، في بعض الأحوال منها:
١ - إذا لم يحدد المهر في العقد أو سكت عنه.
٢ - إذا اتفق أطراف العقد على أن لا مهر ها (^١).
٣ - إذا حدد في العقد مهر لا يصلح أن يكون مهرًا شرعًا، كما لو جعل المهر خمرًا أو خنزيرًا.
٤ - إذا دخل الرجل بالمرأة في نكاح فاسد.
فإذا كان الحال كذلك وجب للمرأة مهر المثل، قال ابن عابدين: «ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلًا … وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهرًا أو لا» (^٢).
ودليل مهر المثل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (^٣)، وأحمد في المسند (^٤)، وأبو داود في السنن (^٥)، وابن ماجه في السنن (^٦)، والترمذي في السنن (^٧)، والنسائي في

(^١) وفي كلا الحالتين تسمى فيهما المرأة المفوِّضة -ويجوز فيه فتح الواو، وكسرها- والتفويض الإهمال، كأنها أهملت المهر حيث لم يسمه، والتفويض على ضربين:
١ - تفويض البضع، وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر، أو تأذن
المرأة لوليها في تزويجها بلا مهر.
٢ - تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك والنكاح في كلا الحالتين
صحيح، ويجب مهر المثل بالعقد. ينظر: المبدع (٧/ ١٦٧)، حواشي الشرواني (٧/ ٣٣٥).
(^٢) حاشية الرد المحتار (٣/ ٧).
(^٣) (٣/ ٥٥٥) ١٧١١٠.
(^٤) (٧/ ١٧٤) ٤٠٩٩.
(^٥) (٢/ ٢٣٧) ٢١١٤.
(^٦) (١/ ٦٠٩) ١٨٩١.
(^٧) (٣/ ٤٥٠) ١١٤٥.

1 / 584