556

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

المبحث الرابع: استحقاق الزوجة كامل الصداق
تستحق الزوجة كامل المهر في حالتين:
الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها:
فإذا دخل الرجل بزوجته ووطنها فلا خلاف بين أهل العلم (^١) في استحقاقها جميع المهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (^٢) وذهب ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغير واحد (^٣) إلى أن معنى الإفضاء الجماع.
وبما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحد كما كاذب، لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول

(^١) ينظر: المبسوط (٥/ ٤٩)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٩١)، المغني (٧/ ١٩١)، بداية المجتهد (٢/ ١٧)، كفاية الأخبار (١/ ٣٧).
(^٢) النساء: (٢٠ - ٢١).
(^٣) تفسير ابن كثير (١/ ٤٧٨) وانظر: تفسير الطبري (٤/ ٣١٤)، الدر المنثور (٢/ ٤٦٧)، التفسير الكبير للرازي (١٠/ ١٢).

1 / 586